علت أبدا، وتحرم بنتها على الأحوط وان نزلت، من بنت كانت أو ابن ما دامت الأم في عقده، فان فارقها قبل الدخول، جاز له العقد على بنتها، ولو دخل بها حرمت عليه البنت أبدا، ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه.
(مسألة 34): تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا، وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى، و إن كان الأحوط استحبابا العقد من جديد، هذا بدون فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما، واما العكس وهو عقد الخالة على بنت أختها والعمة على بنت أختها فهو جائز.
(مسألة 35): من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا وان نزلت، سواء أكانت من الابن أم البنت النسبية أم الرضاعية، شريطة أن يكون الزنا بها قبل التزويج بابنتها، واما إذا كان بعده فلا يوجب الحرمة، على أساس ان الحرام لا يحرم الحلال، ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا.
(مسألة 36): الأقوى ان بنت المرأة المزني بها لا تحرم على الزاني، سواء كانت موجودة قبل الزنا بها أم وجدت بعده. وقد تسأل هل تحرم بنت المرأة الموطوء بها شبهة على الواطيء أو لا؟
والجواب: ان الوطي بالشبهة ان كان طارئا على التزويج بالبنت لم يوجب حرمتها وإن كان قبله، فالمشهور انه يوجب الحرمة، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم الحرمة أيضا.
(مسألة 37): لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها، فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة، لم تحرم