يكون قد نذر عتق عبد بعينه، فاعتقه وفاءا بنذره.
(مسألة 596): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه، لم يرث عتيقه.
الشرط الثاني:
ان لا يتبرأ من ضمان جريرته، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه، ولا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى، وهل يكفي التبري بعد العتق أو لابد من ان يكون حال العتق؟ وجهان الأظهر الثاني.
الشرط الثالث:
ان لا يكون للعتيق قرابة، قريبا كان أو بعيدا، فلو كان له قريب كان هو الوارث.
(مسألة 597): إذا كان لعتيق زوج أو زوجة، كان له نصيبة الاعلى والباقي للمعتق.
(مسألة 598): إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا، وإذا عدم المعتق، فان كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور، كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والام والبنات، وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها، وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا، وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة، اشكال.
(مسألة 599): يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.