الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد.
(مسألة 528): لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة، كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب، ولو كان معهما زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
(مسألة 529): للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك.
(مسألة 530): لو اجتمع الابن والبنت منفردين، بان لا يكون معهما وارث آخر أو الأبناء والبنات كذلك، كان لهما أولهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة 531): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما والباقي وهو ثمانية أسهم للابن، وكذا إذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط، فان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات، قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، وبكلمة ان الأبوين سواء أكانا مجتمعين مع ابن واحد أو ابن وبنت أو أبناء أو أبناء وبنات كان لهما السدسان في جميع هذه الحالات بدون ان يرد عليهما نقص، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد، كان له السدس و الباقي للابن، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور، كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، ولو كان مع الابن الواحد أو