والجواب: لا ترثه.
(مسألة 582): إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعا، وتزوج أربعا أخرى و دخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق، اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.
(مسألة 583): إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات، و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى، ففي الرواية الصحيحة: إنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد، والا كان لها الربع، وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة، قولان أقواهما الثاني.
(مسألة 584): إذا تزوج المريض بامرأة، فان دخل بها صح نكاحها، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه، فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث، نعم إذا برأ ثم مات قبل ان يدخل بها، صح نكاحه وورثته وعليه نصف مهرها.
(مسألة 585): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، و لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار و آلات وأخشاب ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، وقد تسأل ان الزوجة إذا كانت ذات ولد فهل ترث من الأراضي؟