الأبناء والبنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة 532): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير، كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد معا والثلاثة أرباع للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير، كان له الخمس بالتسمية والرد معا والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية، والرد كذلك يقسم بينهن بالسوية، وإذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير، كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا مع البنتين فما زاد، كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد.
(مسألة 533): لو اجتمع زوج مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة، كان للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللبنت الواحدة النصف ستة أسهم من الاثني عشر سهما ولأحد الأبوين السدس، سهمين من الاثني عشر سهما، و بقي سهم واحد يرد على أحد الأبوين والبنت دون الزوج، ولو اجتمعت زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنتان فما زاد، كان للزوجة ثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهما، وللبنتين فما زاد الثلثان، ستة عشر سهما من مجموع أربعة و عشرين سهما، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم من السهام الأربعة و العشرين وبقي منها سهم واحد يرد على أحد الأبوين والبنتين فما زاد دون الزوجة.
(مسألة 534): إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت، كان للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين السدسان، أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي منه خمسة أسهم فهي للبنت، فينتقص من سهمها