(مسألة 509): المرتد قسمان فطري وملي، فالفطري من انعقدت نطفته و كان أحد أبويه مسلما ثم كفر، وفى اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم، وحكمه انه يقتل في الحال، وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة، ويقسم ميراثه بين ورثته، ولا تسقط الاحكام المذكورة بالتوبة، نعم إذا تاب تقبل توبته باطنا على الأقوى، بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى غير الاحكام المذكورة، فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة. وأما المرتد الملي، وهو ما يقابل الفطري، فحكمه انه يستتاب، فان تاب وإلا قتل، و اما زوجته فتبين منه من حين الارتداد كما تبين المطلقة ثلاثا، غاية الامر ان كانت غير مدخول بها فلا شيء عليها، وان كانت مدخولا بها، فعليها ان تعتد عدة الطلاق، ولا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره. وقد تسأل انه إذا تاب ثم ارتد ثانيا ثم استتاب فتاب وبعد ذلك ارتد أيضا، فهل تقبل في الثالثة أو الرابعة؟
والجواب: الأظهر عدم وجوب القتل.
وأما المرأة المرتدة، فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة الا بالموت، وينفسخ نكاحها، فان كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق، وإلا بانت بمجرد الارتداد، وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب، فان تابت قبلت توبتها، ولا فرق بين ان تكون عن ملة أو فطرة.
(مسألة 510): يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل و الاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا، وكذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.