أسلم مقارنا للقسمة، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما أو كافرا، هذا إذا كان الوارث متعددا وأما إذا كان الوارث واحدا فلا يرث الكافر، نعم لو كان الوارث الواحد الزوجة واسلم الكافر قبل القسمة بينها وبين الامام ورث، وإلا لم يرث، هذا إذا كان الميت مسلما، واما إذا كان كافرا، ورثت الزوجة نصيبها و الباقي لوارثه الكافر، على أساس ان الامام لا يكون مانعا عن ارثه.
(مسألة 506): لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال، قيل يرث من الجميع، وقيل لا يرث من الجميع، وقيل بالتفصيل وإنه يرث مما لم يقسم، ولا يرث مما قسم وهو الأقرب.
(مسألة 507): المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والآراء، و الكافرون يتوارثون على ما بينهم وان اختلفوا في الملل.
(مسألة 508): المراد من المسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا و محجوبا أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم، فيمنع من ارث الكافر ولا يرثه الكافر، بل يرثه الامام إذا لم يكن له وارث مسلم، وكل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر، فلا يرث المسلم مطلقا، كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الامام، إلا إذا اسلم قبل بلوغه وبعد ان يصبح مميزا، بناء على ما هو الصحيح من عدم اعتبار البلوغ في قبول الاسلام، وانما المعتبر فيه التمييز، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه، فان لم يكن مميزا تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين، وان كان مميزا بين الكفر والاسلام، فحينئذ ان لم يعترف بالاسلام ظل كافرا، وان اعترف به أصبح مسلما ولا يكون تابعا له في هذه الحالة.