للبنت النصف، وعليه فتزيد السهام على الفريضة بسدس ونصف سدس ، ولا تفي التركة بتمام السهام والفروض، وهذه هي مسألة العول، ومذهب المخالفين فيها ان يجمع السهام كلها وتقسم التركة عليها ليدخل النقص على كل أحد من ذوي الفرض بنسبة فرضه كأرباب الديون إذا لم يتسع المال، وهذا باطل عندنا، وقد ورد في النصوص ان السهام لا تعول لا تكون أكثر من ستة، وعلى هذا فيدخل النقص عندنا على بعض من أهل الفروض دون بعض، وعليه ففي ارث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص في المثال على البنت ولا يدخل على الزوج ولا على الأبوين، وإذا كان مكان البنت بنتين فصاعدا، تنقص التركة عن الفريضة بنصف سدس، وهو يرد على حصة البنات، لان الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، والزوج لا ينقص من الربع شيئا، واما في ارث المرتبة الثانية، فكما إذا ترك الميت زوجا وأختا من الأبوين وأختين من الام، فان سهم الزوج النصف وسهم الأخت من الأبوين أو الأب النصف وسهم الأختين من الام الثلث، ومجموع السهام زائدة على الفريضة، ولا تفي التركة بالجميع و تنقص عن الفروض بنسبة سدسين من الفريضة، ويدخل النقص حينئذ على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالام، والثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة، فان لها النصف وتزيد الفريضة نصفا، وهذه هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة كالأب والأبن أو بواسطة الذكور، وربما عمموها للأنثى إذا كان معها ذكور على تفصيل عندهم، وأما عندنا فيرد الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض، قسم المال بينهم ذكورا كانوا أم أناثا أم
(١٨٠)