والجواب: ان مقتضى القاعدة البطلان، فان اصالة الصحة لا تجري في المقام لعدم دليل خاص عليها، غير دعوى قيام سيرة المتشرعة، ولكن لا يمكن اثبات هذا الدعوى بها، لعدم الطريق لنا إلى احرازها بين المتشرعة الأوائل، ولا اتصالها بزمان المعصومين (عليهم السلام)، وأما المطلقات من الآيات والروايات فلا يمكن التمسك بها في المقام، لان مورد التمسك بها انما هو الشك في اعتبار شيء جزء أو شرطا في العقود بنحو الشبهة الحكمية، واما إذا كان الشك في وجود جزء أو شرط بنحو الشبهة الموضوعية، فلا يمكن التمسك بها فضلا عما إذا كان الشك في وجود شيء مقوم لها كتعيين المرأة المعقودة، فإنه من مقومات عقد النكاح، ولا يكون المقام من موارد التحالف بينهما إذا لم تكن لأحدهما بينة، لأنه انما يكون في فرض وجود مدعيين أو منكرين وليس المقام منه، فان كلا منهما يدعي شيئا ولا يكون الآخر منكرا له، ولكن مقتضى صحيحة أبي عبيدة التفصيل في المقام بقوله (عليه السلام): " ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم واحدة منهن، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى ان يزوجها إياه عند عقد النكاح، وان كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقد النكاح، فالنكاح باطل "، ولا مناص حينئذ من الالتزام بهذا التفصيل، ولا اثر لاعراض المشهور عنها كما ذكرناه غير مرة.
(مسألة 4): يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو:
" اللهم اني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ".