فيه مفسدة ومضارا عند العقلاء، فإنه حينئذ لا يصح الا بالإجازة بعد البلوغ و الرشد، وكذلك الحال في الصغير.
وقد تسأل هل يجوز التمتع بالبكر بشرط عدم الدخول بها، والحفاظ على كرامتها من دون اذن وليها، ويكون الهدف من وراء ذلك اما مجرد المحرمية معها أو الاستمتاع بها بدون جماع أو لا؟
والجواب: ان الجواز لا يخلو عن اشكال، والأحوط والأجدر به وجوبا ترك ذلك، نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية، فالعقد صحيح، ولكن هل يثبت لهما الخيار بعد البلوغ أو لا؟
والجواب: ان الثبوت غير بعيد.
(مسألة 19): لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا، واما إذا كانت بكرا فلهما الولاية عليها، فلا يجوز لها ان تزوج نفسها بدون اذن وليها، كما ان الأظهر انه لا يجوز للولي تزويجها بدون اذنها ورضاها، فيعتبر في صحة نكاحها رضا نفسها ورضا وليها معا، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمتعة. ويكفي في اثبات اذنها سكوتها، الا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا، وإذا زالت بكارتها بالوطء شبهة أو زنا، فلا تترب عليها احكام البكر، واما ذا أزالت بكارتها بغير الوطء، فهل يترتب عليها احكام البكر ؟
فالمعروف انها بمنزلة البكر وهو الأظهر.
(مسألة 20): يسقط اعتبار الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما، أو كانت البنت بحاجة إلى