الزواج، وكذلك إذا منعها من التزويج بالكفو، نعم إذا منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر، لم يسقط اعتبار اذنها.
(مسألة 21): الأقوى ان للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، وكذا على المجنون إذا اضطر إلى التزويج، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي.
(مسألة 22): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج، وفي ولايته على الصبي في ذلك اشكال، والأظهر الثبوت مع ضرورته اليه.
(مسألة 23): في صحة تزويج السفيه اشكال، فالأظهر ان لا ينكح الا باذن الولي وهو الأب أو الجد من قبل الأب ان كان، والا فالحاكم الشرعي، و اما إذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج، فالأحوط له لو لم يكن أقوى الاستئذان في تزويجه من الولي ان كان، وإلا فمن الحاكم الشرعي، وكذلك الحال في السفيه.
(مسألة 24): للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقا.
(مسألة 25): لو زوج الولي الصغيرين توارثا، ولو كان المزوج غيره فضوليا وقف على الإجازة، وحينئذ فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر، فإذا بلغ الآخر وأجاز العقد، فان احتمل عدم كون اجازته طمعا في الميراث وحلف على ذلك ورث، وإلا فلا، ومن هنا إذا مات بعد الإجازة وقبل الحلف لم يرث، هذا إذا كان متهما بأن الدافع من وراء اجازته الطمع في الإرث، واما إذا لم يكن متهما بذلك، كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته، أو كان المهر اللازم عليه أكثر مما يرث منه، أو أنه