ومنها: كفارة اللطم على الخدود، وهي الاستغفار والتوبة.
ومنها: كفارة الحيض.
(مسألة 384): إذا عجز المكلف عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان وجب عليه الاستغفار، وهل يجب عليه التصدق بما يطيق؟
والجواب: ان وجوبه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدمه وان كان التصدق أحوط وأجدر، ولكن إذا تمكن بعد ذلك، هل يلزمه التكفير؟
والجواب: انه غير بعيد.
(مسألة 385): إذا علم بأن عليه كفارة واحدة مخيرة - مثلا - ولم يعلم أنها كفارة افطار صوم شهر رمضان، أو كفارة مخالفة العهد، كفاه ان يأتي بها قاصدا به التكفير عما صدر عنه في الواقع.