انه يبرأ عن الله تعالى أو من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) إذا فعل كذا، فإذا حلف على هذا النحو كان آثما، وعليه ان يكفر كفارته إطعام عشرة مساكين.
(مسألة 364): لا كفارة في جز المرأة شعرها في المصاب على الأظهر، وان كان الأحوط والأجدر ان تكفر كفارة الافطار في شهر رمضان، كما انه لا كفارة على الأظهر في نتف شعرها أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، وان كان الأحوط والأولى أن يكفر كل منهما إذا فعل ذلك كفارة يمين.
(مسألة 365): لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية، وجب عليه ان يفارقها فورا، ولكن هل عليه كفارة؟
والجواب: الأقرب انه لا كفارة عليه، وان كان الأحوط والأولى له أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق.
(مسألة 366): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت، أصبح صائما على الأحوط استحبابا.
(مسألة 367): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه، فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين.
(مسألة 368): من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، و يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل وكذا في غيره على الأظهر، و الأحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع، ويجزي الآبق، و الأحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته، وأم الولد والمدبر إذا