(مسألة 342): يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار، ولا ينعقد في حال الغضب ولا الجبر ولا الاكراه، ويصح الحلف من الكافر، وينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح كذلك، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا، فهل تنعقد اليمين أو لا؟
والجواب: ان الانعقاد لا يخلو عن قوة.
(مسألة 343): لا يتعلق اليمين بفعل الغير، وتسمى يمين المناشدة، كما إذا قال: والله لتفعلن، ولا بالماضي ولا بالمستحيل، فلا يترتب اثر على اليمين في جميع ذلك.
(مسألة 344): تشترط في صحة اليمين القدرة على الوفاء بها في ظرفها و وقتها، فلو حلف على أمر غير مقدور لم ينعقد، وكذا لو حلف على أمر ممكن و مقدور في وقت الحلف، ولكن تجدد له العجز في وقت الوفاء بالمحلوف عليه أو إلى الأبد.
(مسألة 345): يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة، كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع امكان التورية، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.
(مسألة 346): لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى، بمعنى أن للأب حل يمين الولد، وللزوج حل يمين الزوجة وللمولى حل يمين العبد، بل لا يبعد ان لا تصح يمينهم بدون اذنهم، كما لا يمين في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم.