رفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك، فمات قبل ان يذبحه حل، كما إذا لم يسع الوقت للتذكية، اما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل، نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله، حل اكله على الأقوى.
(مسألة 392): الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين ارسال الكلب ولا من حين اصابته له إذا بقي على امتناعه، وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان، أحوطهما الأول، هذا إذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذكاته، اما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب، فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة اليه.
(مسألة 393): إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا، فيجب غسله، ولا يجوز اكله قبل غسله.
(مسألة 394): لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل، فإذا ارسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب، فإذا ارسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل، و كذا إذا كان مسلمين فسمي أحدهما ولم يسم الآخر، أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر، هذا إذا استند القتل اليهما معا، اما إذا استند إلى أحدهما، كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت، ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا، بحيث استند الموت إلى السابق، اعتبر اجتماع الشروط في