ومنها ما يجتمع فيه أمران ككفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين، إذ قد اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
ومنها كفارة الجمع، ككفارة قتل المؤمن عمدا وظلما، فان كفارته إذا أمهله القصاص أن يجمع بين الامور الثلاثة، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا، وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.
(مسألة 360): إذا اشترك جماعة في القتل، وجبت الكفارة على كل واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ، غاية الامر إذا اشتركوا في القتل العمدي، فعلى كل واحد منهم كفارة الجمع، وإذا اشتركوا في القتل الخطئي، فعلى كل واحد كفارة على سبيل الترتيب.
(مسألة 361): إذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه ووجبت عليه الكفارة، والأحوط وجوبا ان يكفر على النحو الذي يكفر به الزوج في كفارة الظهار.
(مسألة 362): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط والمرتد، فقتله غير الأمام، لم تجب الكفارة إذا كان باذنه، وأما ان كان بغير اذن الامام، فهل يجب عليه القود والدية مع التراضي والكفارة؟
والجواب: الأقرب الوجوب، على أساس انه محقون الدم بالنسبة اليه، فيكون هذا ظلما وعدوانا.
(مسألة 363): يحرم على الانسان ان يحلف يمين البراءة، بان يقول مثلا: