نقض تدبيره قبل العتق، والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.
(مسألة 369): من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن، انتقل إلى الصوم خاصة في المرتبة والى الجامع بينه وبين الاطعام في المخيرة، ولا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه ولا مسكنة ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه.
(مسألة 370): كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر، وهو نصف كفارة الحر، والمشهور على ان الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.
(مسألة 371): إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه، وجب الاطعام، وله صورتان: إحداهما ان يسلم لكل مسكين مدا من الطعام و هو ثلاثة أرباع الكيلو، والأحوط وجوبا ان يكون من الخبز أو الحنطة أو الدقيق في كفارة اليمين، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر والأرز والأقط و الماش والذرة ونحو ذلك من أنواع القوت، والأخرى ان يجعله وليمة للعدد المقصود، مجتمعين أو متفرقين في أمكنة متعددة، فيقدم لهم وليمة بقدر يشبعهم، و الأحوط وجوبا ان يهتم بالطعام فيجعله من متوسط الأطعمة التي يأكل منها هو وأهل بيته ولا سيما في كفارة اليمين، والأحوط والأجدر وجوبا ان المكلف إذا ابتلى بكفارة الظهار ان يقدم لكل مسكين مدان يعني كيلو ونصف الكيلو.
(مسألة 372): يجوز اطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالاشباع، فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى، و