الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
(مسألة 373): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع، فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقين، ولكن لا يكفي التكرار مطلقا، بان يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع اليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة، واما إذا تعذر استيفاء تمام العدد فهل يكفي التكرار؟
والجواب: انه لا يكفي وان كان الأحوط.
(مسألة 374): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة 375): لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة إذا كانت متعددة.
(مسألة 376): يعتبر في المكفر البلوغ والعقل، وهل تعتبر في التكفير نية القربة؟
والجواب: ان اعتبار القربة فيه لا يخلو عن قوة.
(مسألة 377): لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية إلى المساكين مباشرة.
(مسألة 378): يشترط في الاشخاص الذين يشملهم اطعام الكفارة أمران:
الاول: الفقر.
الثاني: ان لا يكون هؤلاء ممن تجب نفقته على المكفر، كآبائه وأبنائه و