غيرهما، ولا مانع من دفعها إلى الأقارب الذين لا تجب نفقتهم عليه.
(مسألة 379): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها، اجتزأ باتمام الصوم ولا شي عليه.
(مسألة 380): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
(مسألة 381): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا.
(مسألة 382): الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط.
(مسألة 383): هناك عدة كفارات لم تثبت شرعا:
منها: كفارة عمل السلطان، وهي قضاء حوائج الاخوان.
ومنها: كفارة المجالس، وهي أن تقول عند قيامك منها: " سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ".
ومنها: كفارة الضحك، وهي ان تقول: " اللهم لا تمقتني ".
ومنها: كفارة الاغتياب، وهي الاستغفار للمغتاب.
ومنها: كفارة الطيرة، وهي التوكل.