الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي.
الرابع: ان يسمي عند ارساله، والأقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الإصابة، فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد، اما إذا كان نسيانا حل، وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
(مسألة 388): يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم، مثل: الله أكبر، والحمد لله، وبسم الله، وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال.
الخامس: ان يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، اما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
(مسألة 389): إذا ارسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله، وكذا إذا ادركه حيا بعد إصباته، ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات، اما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل، وكذا الحال إذا ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا، بان بقي منهزما بعد وفاته إذا تبعه فوقف، فان ادركه ميتا حل، وكذا إذا ادركه حيا ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته، اما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات، لم يحل.
(مسألة 390): أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده، فإنه إذا ادركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته، لم يحل إلا بالتذكية.
(مسألة 391): إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين و