ممتنع سابقا كان أو لاحقا، وإذا أخطأ أحدهما وأصاب الآخر فقتله حل اكله، و إذا رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل.
(مسألة 416): إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله، لم يحل.
(مسألة 417): إذا رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت حل، وإذا وقع في الماء فيموت، لم يجز اكله إذا علم ان موته مستند إلى وقوعه في الماء أو إلى المجموع، أو لم يحرز انه مستند إلى وقوعه في الماء أو السهم، و اما إذا علم بان موته مستند إلى وقوع السهم عليه وخرق دون الماء، كما إذا كان رأسه خارج الماء مثلا، فهل يجوز أكله؟
والجواب: لا يبعد جوازه، وكذا إذا كان الصيد على جبل وسقط فمات.
(مسألة 418): إذا رمى صيدا ثم بعد ذلك شك في انه سمى أو لا، فهل يجوز اكله؟
والجواب: يجوز لمكان قاعدة الفراغ.
(مسألة 419): إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل دارا فأخذه صاحب الدار، ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
(مسألة 420): إذا صنع شخص مرجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه، لم يؤد إلى وجود حق له فيه، فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك.
(مسألة 421): إذا أطلق الصائد صيده من يده، فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه، بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده وان كان عن أعراض،