عليه وانبعث إليه.
ثانيهما: ان ينزجر إذا زجره، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد ارساله؟
وجهان: أقواهما العدم، وقد تسأل هل يعتبر فيه ان لا يأكل مما يمسكه من الصيد أو لا؟
والجواب: انه غير معتبر، فان اصطياده إذا كان بأمر صاحبه، كان الصيد منسوبا اليه بالتسبيب والكلب بمنزلة آلة الصيد، باعتبار انه مأمور بأمره و منزجر بزجره، فإذا كان الصيد صيده كان حلالا وان اكل منه، لأنه اكل من المذكى، نعم إذا اصطاده لنفسه بأمر صاحبه كان حراما وان لم يأكل منه، ولا موضوعية لاكله من الصيد، كما إذا كان معتادا، أجل قد يكون اكله كاشفا عن انه اصطاد لنفسه لا بأمر صاحبه حتى يكون الصيد له.
الثاني: أن يكون بارساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل مقتوله، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا، فإنه لا يحل، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده، وان اثر الاغراء فيه أثرا كشدة العدو، على أساس ان الصيد حينئذ لا يكون صيده، وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحب فوقف ثم أغراه وأرسله، فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه، فإنهما يحلان، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
الثالث: أن يكون المرسل مسلما، فإذا أرسله كافر، فاصطاد لم يحل صيده، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي، كما لا فرق في