منه، وظاهر نصوص الباب التي تدل على ان عدة الحمل تنتهي بوضع حملها، هو ما إذا كان الحمل من المطلق لا مطلقا، كما هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، وعلى هذا فعدتها اما بالشهور أو بالأقراء على ما مر شرحه، ولا اثر لوضع هذا الحمل لا بالنسبة اليه لأنه ليس منه، ولا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له، وحينئذ فإذا أكملت ثلاثة أشهر بعد الطلاق أو دخلت في الحيضة الثالثة وان لم تضع حملها بعد فأصبحت حرة، وبكلمة ان الحمل من زنا لا قيمة له، سواء أكانت الحامل مزوجة أم لا، وان كان الأولى والأجدر ان لا يتزوج بها الا بعد أن تضع حملها، نعم لو كان الحمل من وطء شبهة قبل الطلاق أو بعده أثناء العدة الرجعية، فلها عدتان، عدة بالنسبة إلى الواطي وهي تنتهي بوضع حملها، و عدة بالنسبة إلى زوجها وهي تنتهي اما بالشهور أو الاقراء.
(مسألة 265): الغائب ان عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته، وكذا ان جهل خبره وانفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، وان لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه، فان صبرت المرأة على ذلك فهو، وان لم تصبر فلها ان ترفع امرها إلى لحاكم الشرعي، فيؤجلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فان علم حياته صبرت، وان علم موته اعتدت عدة الوفاة، وان جهل حاله وانقضت الأربع سنين، دعا الحاكم ولي الزوج المفقود ومال له ان كان للمفقود مال انفق عليها، فان انفق فلا سبيل لها إلى الزواج، وان أبى عن ذلك أمره الحاكم على أن يطلقها، فان امتنع أجبره، فان لم يكن له ولى أو لم يكن اجباره طلقها الحاكم، ثم اعتدت عدة الوفاة، ولكن لا يترتب عليها احكامها، ولهذا ليس عليها حداد فيها، وإذا جاء زوجها في أثناء العدة فله الرجوع إليها ما لم تخرج عن العدة، فإذا