هي الدافع لها لبذل المال له والمطالبة منه بالطلاق، فحينئذ ان كان طلاقها مبنيا على ذلك لم يصح، لان ما قصده وهو الطلاق الخلعي لم يقع، واما الطلاق الإعتيادي وهو الطلاق بدون عوض لم يقصده، وإذا كان يعلم بعدم كراهتها له، و مع ذلك إذا قام بطلاقها فطلقها، كان لا محالة يقصد به الطلاق الرجعي دون الخلعي، فيصح حينئذ رجعيا، واما بذلها، فان كانت جاهلة بأنه لا يصح بدون الكراهة فهو باطل، وان كانت تعلم بالحال ومع هذا بذلته لأنه يطلقها، كان المال المبذول لا محالة هدية منها اليه مشروطا بطلاقها، وعندئذ وان صح الطلاق الا انه رجعي لا خلعي.
(مسألة 295): إذا كان البدل من مال الزوجة، سواء أكان بالمباشرة أم بالوكالة صح، وأما إذا لم يكن من مالها وكان من مال شخص آخر، وهو قد اذن لها بان تجعل الفدية في ماله، وحينئذ فإذا قالت الزوجة لزوجها طلقني على فرس زيد مثلا أو على خمسة آلاف دينار في ذمته، فهل يصح البذل ويكون الطلاق خلعيا؟
والجواب: الظاهر انه لا يصح، على أساس ان صحة البذل مرتبطة بكون المال المبذول ملكا للزوجة حتى تملك بضعها بإزائه، وإذا كان ملكا لغيرها، لم يصلح ان يكون عوضا عن طلاقها بقانون المعاوضة، هذا إضافة إلى انه لو كان ملكا لغيرها، فليس بامكانها الرجوع اليه، مع ان لها ذلك في الطلاق الخلعي، و كذلك الحال لو بذلت المرأة مال غيرها باذنه لزوجها في مقابل طلاقها.
(مسألة 296): لو خالعها على عبد كاتب فتبين انه غير كاتب، فان رضي به صح الخلع، وان رده بطل الخلع، وهل يصح طلاقها حينئذ بلا عوض؟