الله يهديه ويرجع إلى بلده خلال تلك المدة، ثم ان الفحص الواجب هنا هو الفحص بالمقدار المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد، ولا يجب الا في مظان وجوده، ولا يعتني بمجرد امكان وجوده في بلد ما لم يكن عقلائيا.
(مسألة 270): لو تمت المدة ولم يعثر عليه، ولكنه احتمل وجدانه بمزيد من الفحص بعدها فهل يجب؟
والجواب: لا يجب الفحص عنه في أكثر من المدة المذكورة.
(مسألة 271): لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك.
(مسألة 272): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وان كان النائب نفس الزوجة، ويكفي في النائب الوثاقة، ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد، و كذلك الزوجة، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام، فلا يجري في المتعة.
(مسألة 273): الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة، و إذا حضر الزوج أثناء العدة، جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدة، فلا توارث بينهما.
(مسألة 274): المفقود المعلوم حياته، إذا ادعت زوجته عدم التمكن من الصبر على هذه الحالة عادة واني أريد ما تريد النساء، فهل يجوز للحاكم ان يطلقها، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس أبدا، ولا يمكن الوصول اليه إذا لم تصبر زوجته على هذا الحال وترفع امرها اليه؟