خرجت منها صارت أجنبية عن زوجها، وجاز لها ان تتزوج بمن شاءت، فإذا تزوجت منه فلا سبيل له عليها.
(مسألة 266): لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم، فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك، فيتجزي بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه بعد طلب إحداهن، أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد؟ وجهان أقربهما الأول.
(مسألة 267): لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها وان لم يكن بتأجيل من الحاكم، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما في الناحية التي هو غاب فيها إن أمكن، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، و الأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله.
(مسألة 268): لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة، بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها، كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.
(مسألة 269): لو تحقق الفحص التام عنه في مدة يسيرة، كما في العصر الحاضر من جهة توفر وسائل الاتصال بكل النواحي التي يحتمل وجوده فيها، و حصل اليقين بعدم وجوده هناك وانقطع الامل عن الوصول اليه، سقط وجوب الفحص عنه في المدة الباقية، ولكن هل يجب الانتظار إلى ان تنتهي المدة بأكملها؟
والجواب: ان حصل من ذلك الوثوق والاطمئنان بعدم بقائه في قيد الحياة لم يجب، وان احتمل وجوده في قيد الحياة، ولكنه اخفى نفسه عن الانظار وعاش في مكان باسم المستعار وعنوان كاذب، وجب الانتظار لعل