كان الأولى ان تكون عددية، فتكون المدة مائة وثلاثين يوما، وان كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق.
(مسألة 257): عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة، وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له. واما عدتها من وفاة زوجها، فهل هي أربعة أشهر وعشرة أيام، أو أنها شهران وخمسة أيام؟
والجواب: ان الأول لو لم يكن أقوى فهو الأحوط. أما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل.
(مسألة 258): يجب على المعتدة عدة الوفاة ترك التزويج بالغير ما دامت في العدة، كما ان الأحوط والأجدر بها وجوبا ان تترك الزينة في هندامها ولباسها، و تجتنب عن استعمال كل ما هو زينة في العرف العام كالكحل الأسود والطيب و الحمرة ولبس الذهب كالقلادة، نعم لا بأس بممارستها ما لا يعد في العرف زينة مثل تنطيف بدنها ولباسها وتقليم أطفارها ودخول الحمام وغيرها، ولا فرق في ذلك بين المرأة المسلمة والذمية، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، و الأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، كما ان الظاهر اختصاص الحداد بالحرة، بدون فرق بين الدائمة والمتمتع بها، ولا حداد على الأمة، والظاهر انه ليس شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر، جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، ولا يجب عليها استئنافها، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية الا لضرورة، أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.