عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول، فهل يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول أو لا؟
والجواب: نعم، بمعنى ان هذا الطلاق لا يوجب استيناف العدة من جديد، وانما يرفع المانع عن المواصلة على العدة من الطلاق الأول، وبكلمة ان اثره انما هو استمرار المرأة ومواصلتها على تلك العدة واتمامها فحسب بدون اي زيادة، و من هنا لو لم يكن مسبوقا بذلك الطلاق لم يترتب عليه ذلك أيضا، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة قبل الدخول.
(مسألة 283): إذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى، فتنتهي عدتها رؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض، احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة، وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.
(مسألة 284): إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة، فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض، فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا الأطهار، وإذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها، فهذه عدتها الأطهار لا الشهور كما مر، وإذا اختلف حالها، فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة وفى البرد بعد كل ثلاثة اشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار، فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها، وان سبق لها ثلاثة أطهار كانت