(مسألة 259): إذا وطأ أمته ثم أعتقها، اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار ان كانت مستقيمة الحيض، وإلا فبثلاثة أشهر.
(مسألة 260): إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة، اعتدت عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، فان تمت فلا شي عليها بعد ذلك، واما لو كان الطلاق بائنا، أكملت عدة الطلاق لا غير، حرة كانت أم أمة.
(مسألة 261): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل، أعم مما كان سقطا تاما وغير تام، حتى لو كان مضغة أو علقة كما مر في عدة الطلاق.
(مسألة 262): إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين، على أساس ان عدتها تنتهي بوضع حملها والفراغ منه، فما دامت لم توضع الولد الثاني والأخير، فهي حامل ولم يفرغ منه.
(مسألة 263): لابد من العلم أو الاطمئنان بوضع الحمل، فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وان لم تفد الظن.
(مسألة 264): تقدم ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، وهل يعتبر في ذلك الحاق الولد بزوجها؟
والجواب: الظاهر اعتبار ذلك، لان الحاق الولد به إذا لم يمكن، كما إذا كان الزوج في بلدة أخرى بعيدا عن بلدة زوجته في فترة طويلة لا يمكن انتساب الحمل إليه، ففي هذه الحالة إذا أراد الزوج ان يطلقها، فبطبيعة الحال طلق زوجته من دون ان تكون حاملا منه، وحملها من غيره لا يرتبط بالعدة