وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه، أو بالانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة، فالعدة عدة الوفاة، اما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها، والظاهر انه لا فرق في ذلك بين ان تكون زوجة المرتد حرة أو أمة.
(مسألة 277): لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة، ولا استبراء عليها ان كان أمة، فيجوز لزوجها ان يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، ولكن الأحوط الأولى ان لا يتزوج بها الا بعد استبرائها بحيضة.
(مسألة 278): الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة، وفي جواز سائر الاستمتاعات له اشكال، والأظهر الجواز وان كان الاحتياط أولى وأجدر، وهل يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية؟
والجواب لا يجوز، نعم يجوز لواطيها ذلك.
(مسألة 279): مبدء عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو غائبا، ومبدء عدة الوفاة في الحاضر من حينها، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مدة اشكال بل لا يبعد عدمه، وكذلك الحال في عمومه للصغيرة والمجنونة، وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ وجهان أظهرهما ذلك، ومبدء عدة الفسخ من حينه، وكذا مبدء عدة وطء الشبهة، فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.