أو شبهة.
الرابع: أن يكون بالعقد الدائم، ولا يكفي بالمتعة، وقد مر ان تزويجها بالغير كما يهدم الطلقات الثلاث يهدم ما دونها أيضا، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق أو تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة، بل لابد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.
(مسألة 244): الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات، فيصح انشاؤه باللفظ مثل رجعت بك وراجعتك وارجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك، و بالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل الا للزوج، ولابد في تحقق الرجوع بالفعل ان يكون بقصد انها زوجته المطلقة رجعية، فلو وقع من الساهي أو باعتقاد انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا، وهل يتحقق الرجوع بالوطء وان لم يقصده به؟
والجواب: انه يتحقق إذا كان الوطء بعنوان انها زوجته، وان لم يكن قصد الرجوع موجودا في أعماق نفسه، واما إذا وقع ذلك منه خطأ أو باعتقاد انها غير مطلقة، فهل يتحقق به الرجوع؟
والجواب: ان تحقق الرجوع به لا يخلو عن اشكال.
(مسألة 245): لا يجب الاشهاد في الرجوع، فيصح بدونه وان كان الاشهاد أفضل، ويصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك، قاصدا ذلك صح.
(مسألة 246): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور، على أساس أنها مصدقة في العدة والحيض والطهر والحمل، ويقبل قول