عدتها أيضا. نعم إذا كانت مستقيمة الحيض وكانت شابة فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه، وانه حمل أو بسبب آخر، انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فان لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر على الأحوط، ولا شيء عليها بعد ذلك.
(مسألة 285): إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس، أكملت العدة بشهرين.
(مسألة 286): تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطء جاهلا، سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة، اما إذا كان الواطء عالما والموطوءة جاهلة، فالظاهر انه لا عدة له عليها، لأنه زان ولا عدة للزاني.
(مسألة 287): إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة، فهل تتداخل العدتان، بمعنى ان عدة الشبهة هل تبدأ من حين وطيها أو انها تبدء بعد انتهاء عدة الطلاق، فعلى الأول تتداخل العدتان دون الثاني؟
والجواب: الأظهر هو الأول، هذا بدون فرق بين أن تكون العدتان من نوع واحد أو من نوعين، بان تكون احدى العدتين ثلاثة اقراء أو اشهر، و الأخرى فترة الحمل، مثال الأول ما إذا كانت كلا العدتين بالشهور أو بالأطهار، وحينئذ فان كان الوطء بالشبهة بعد طلاقها بشهر واحد أو طهر مثلا، تداخلت العدتان في الشهرين أو الطهرين الباقيين، فإذا مر بها الشهران أو الطهران، فقد انقضت عدة الطلاق وبقي شهر أو طهر واحد من عدة وطء الشبهة، ومثال الثاني ما إذا كانت المرأة المطلقة حاملا، تداخلت العدتان في مدة الحمل، وحينئذ فان كان وضع حملها بعد وطء الشبهة بشهرين، فقد انتهت عدة الطلاق وبقي شهر واحد من عدة الشبهة، وان كان وضع حملها