وقد قرب في الحدائق (1) دلالتهما على بطلان البيع الأول، ببيان: إن ثبوت البأس عند الشرط إما راجع إلى البيع الأول الذي وقع الشرط فيه فهو المطلوب. وإما راجع إلى البيع الثاني المبتني على الشرط، فلا وجه له إلا بطلان البيع الأول لأنه لو صح البيع الأول والمفروض اشتراطه بالبيع الثاني لم يكن في البيع الثاني بأس بل كان لازما بمقتضى الشرط الواقع في متن العقد الصحيح.
وناقشه الشيخ (قدس سره) بأن ظاهر النص المفروغية عن صحة البيع الأول وكون محط النظر هو حكم البيع الثاني، فيكون مفاد النص أن البيع الثاني إن كان قد وقع عن رضا وطيب النفس فلا بأس به، وإن لم يقع عن طيب النفس بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد أو قبله كان فاسدا لأجل عدم طيب النفس وعدم وجوب الالتزام بما التزم به، إما لعدم ذكره في متن العقد وإما لأجل فساد الشرط بنفسه وهو لا يوجب فساد العقد المشروط به.
ففساد العقد الثاني ليس لأجل فساد العقد الأول، بل لأجل ابتنائه على الشرط وتخيل لزوم العمل به. والحال أنه شرط غير صحيح إما لعدم ذكره في متن العقد أو لفساده في نفسه من مفسديته للمشروط به.
أقول: إن ظاهر تحرير المسألة من الشيخ (قدس سره) هو تحقق البيع الأول بنحو صحيح، وإنما الكلام في جواز شراء العين قبل حلول الأجل أو بعده، وعدم جوازه.
فمحل البحث هو العقد الثاني لا الأول.
وعليه، فمحل الكلام في صورة الاشتراط نفيا أو اثباتا هو العقد الثاني.
ومن الواضح أن ما أفاده في مناقشة صاحب الحدائق (رحمه الله) خروج عن محل الكلام ولا يرتبط به، فإن النفي والاثبات بينهما يدور حول بطلان العقد الأول.
وأما العقد الثاني، فهما متفقان على بطلانه بمقتضى النصوص.
إذن، فما أفاده الشيخ (قدس سره) من النفي والمناقشة لا يصلح أن يكون نفيا في محل الكلام، والحال أن سياق كلامه وتحقيقه أن ما هو بصدده هو بيان الحكم في المستثنى.