رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ".
بناء على أن ضمير " يقبض " هو البائع، فإنها تدل على إناطة الحكم برفع الضمان باقباضه وتسليمه، والاخراج من البيت كناية عن الاخراج عن السلطنة ورفع اليد المساوق للتخلية - كما أفاد الشيخ (قدس سره) -.
وببركة هذا النص يحمل النبوي (1) " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " الظاهر في اعتبار قبض المشتري لا تخلية البائع فقط، على ما هو مقارن غالبي للتخلية.
وللخدشة في هذا الاستدلال مجال، فإنه لا ظهور للرواية في كون ضمير " يقبض " راجع إلى البائع، بل يمكن أن يرجع إلى المشتري خصوصا بملاحظة صدر الرواية.
هذا، مضافا إلى ما ذكره الشيخ (قدس سره) من: أن الاقباض وإن كان من فعل البائع إلا أنه لا يتحقق بدون تحقق القبض، فلا يصدق على التخلية عنوان الاقباض ما لم يتحقق القبض من المشتري.
إذن، فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية غير مدلول النبوي الظاهر في اعتبار القبض.
ثم إن الشيخ (قدس سره) في مقام مناقشة الاستدلال برواية عقبة ذكر: إن الاقباض والاخراج بدون القبض والخروج محال.
ولا يخفى أن ما أفاده في الاقباض تام، دون ما أفاده بالنسبة إلى الاخراج، إذ الاخراج وإن لم يتحقق بدون الخروج إلا أن خروج العين من البيت لا يستلزم قبض المشتري لها فلا توقف للاخراج على القبض.
نعم، ذلك لازم عادي، إذ البائع لا يخرجها من البيت ويضعها في الشارع عادة.