ويمكن أن يوجه كلامه (قدس سره) بنحو يرتبط بمحل الكلام، بأن يقال: إن مراده من مناقشة صاحب الحدائق بيان أن بطلان البيع الثاني المنظور إليه في الروايات بعد المفروغية عن صحة الأول فيها، إنما هو في مورد لا يكون الشرط مما يجب الوفاء به في حد نفسه إما لكونه شرطا ابتدائيا أو لكونه لغوا غير عقلائي.
وهذا الحكم على طبق القاعدة، فلا يستفاد منها في محل الكلام أمرا زائدا على القواعد، فلو فرض صحة الشرط في نفسه ووجوب الوفاء به كان البيع الثاني صحيحا، فالبيع المبتني على الشرط المزبور ليس فاسدا تعبدا وبما هو، بل إنما يفسد إذا فسد الشرط.
هذا غاية ما يمكن أن يوجه به كلام الشيخ (قدس سره) بنحو يرتبط بمحل الكلام، لكنه يبتني على أمرين:
الأول: كون المنظور في الروايات هو العقد الثاني خاصة مع المفروغية عن صحة الأول.
الثاني: إن النص لا يتكفل بيان بطلان فساد هذا الشرط تعبدا إذ لو كان فاسدا لأفسد العقد، والمفروض ظهور النصوص في صحة العقد المشروط، فلا بد أن يحمل على فساد الشرط بنحو غير مفسد، كالشرط اللغو أو الابتدائي.
وفي كلا الأمرين نظر: أما الأول، فلأجل عدم وضوح الدلالة للنصوص على صحة الأول بحيث يكون محط النظر هو البيع الثاني خاصة.
وأما الثاني، فلأنه إنما يتم لو فرض أن الملازمة بين فساد الشرط وفساد العقد واضحة عرفا، ولكن الأمر ليس كذلك، فلا منافاة أن يلتزم بصحة العقد مع فساد شرطه تعبدا.
هذا، وقد عرفت أن البيع مع الشرط المزبور مستلزم للدور المحال، فلا مجال لما ذكر. فتدبر. وأنه سبحانه العالم العاصم وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهى مبحث النقد والنسيئة في يوم الأربعاء - على الظاهر - السادس من شعبان سنة 1393 ه نسأله جل اسمه التوفيق للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.