بايعها مطلقا قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو غيره مساويا له أو غير مساو مؤجلا أو حالا، أو لا يجوز؟
والذي نسبه الشيخ (قدس سره) (1) إلى المشهور هو الجواز. وحكي عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) (2) المنع عن ذلك بعد حلول الأجل بنقصان ثمنه الذي اشتراه به.
وقد وافق الشيخ (قدس سره) المشهور، فالتزم بالجواز تمسكا بعمومات الكتاب والسنة الواردة في مطلق البيع والعقد. وفي خصوص المورد من دون استفصال بين حلول الأجل وعدمه أو نقصان الثمن أو عدمه، كرواية بشار بن يسار (3) ورواية ابن حازم وغيرهما مما ذكره.
والذي يبدو لنا أن المنظور في الروايات الخاصة التي ذكرها الشيخ (قدس سره) والتي تمسك باطلاقها أو عمومها، هو بيان جواز بيع خصوص ما اشتراه على البائع وأنه لا ضير فيه، كما يقول به العامة، وكما يظهر من استفهام الراوي في بعضها بأنه يشتري غنمه ومتاعه.
فلا اطلاق لها من سائر الجهات. ولو تنزلنا فهي على حد الأدلة العامة التي تنفي قول الشيخ الطوسي بالاطلاق لا بالنص.
فلو تم دلالة ما استدل به الشيخ (قدس سره) من النصوص كان مقيدا لهذه الاطلاقات.
وهو روايتان:
أحدهما: رواية خالد بن الحجاج (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي. فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني، فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه ".