ولكن هذا الوجه ضعيف ومناف لما عليه الأصحاب من ثبوت حق المطالبة للمشتري لا مجرد الجواز بنحو الحكم.
وعليه، فيتكفل اشتراط الأجل اسقاط حقه، فلا يثبت بعد ذلك له حق المطالبة لو لم نقل بأن مرجع الأجل إلى تقييد الثمن وجعله حصة خاصة، كما قربناه في المسألة الثانية.
وبالجملة، الحق في المسألة عدم جواز المطالبة.
هذا، وقد نقل الشيخ (قدس سره) عن جامع المقاصد (1) بأنه علل الحكم بعدم سقوط الأجل بأنه قد ثبت التأجيل في عقد لازم فلا يسقط بمجرد الاسقاط، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين ولذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل. أما لو تقايلا قبل الأجل يصح... إلى آخر كلامه.
وناقشه (قدس سره) بأن كون الحق المشترط في ضمن العقد اللازم لا يمنع من اسقاطه من قبل ذي الحق كسائر الشروط، وحق صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من أسقط حق نفسه.
ثم إنه وجه كلامه الأخير بأن الشرط الواحد إذا انحل إلى حق لكل من المتبايعين بحيث يكون هناك حق واحد ذا طرفين وموضوعين لم يكن لأحدهما خاصة اسقاطه لتقومه بهما، ولا يمكن سقوط الحق بالإضافة إليه لفرض أنه حق واحد، فلا يسقط إلا باتفاقهما وهو المراد بالتقايل.
ثم قال (قدس سره): " وما ذكره حسن لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدد فيرجع إلى أصالة عدم السقوط. لكن الظاهر تعدد الحق ".
أقول: الذي يظهر من كلام جامع المقاصد أنه لا ينظر إلى وحدة الحق وتعدده، بل نظره إلى أن الأجل لا يسقط باسقاط المديون خاصة لأنه يتقوم بطرفين ولازم من قبلهما معا، فليس مقصوده من كونه ثابتا في عقد لازم أنه لا يجوز اسقاط الشرط الثابت في ضمن العقد اللازم، بل مقصوده أن الأجل يتقوم بطرفين فلا يسقط من قبل أحدهما.