قبل أن يقبضه، فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه بالذي قام عليه ".
ورواية منصور بن حازم (1) " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " وغيرها.
أقول: لم يتضح لنا ما الذي يلتزم به القائل.
وكيف كان، فلا بد من معرفة مدلول النصوص. وحمله على المبيع الشخصي مشكل، إذ المفروض أن سؤال السائل عن البيع قبل القبض. والجواب باعتبار الكيل والوزن..
إن كان من ناحية اعتباره تعبدا في البيع الثاني، فهو لا يتلاءم مع السؤال.
وإن كان من جهة أنه محقق للقبض عرفا، فهو ممنوع ضرورة تحقق القبض بدون الكيل أو الوزن.
وإن كان من ناحية اعتباره في القبض تعبدا بأن يكون المعتبر هو القبض الخاص، فيمنع بمخالفته للاجماع على ترتب آثار القبض بمجرد التسليم ولو بدون كيل فيسقط به الضمان ونحوه.
فيتعين أن تحمل الروايات على المبيع الكلي في الذمة أو في المعين، ويكون المراد من اعتبار الكيل والوزن هو الكناية عن اعتبار القبض إذ الكيل والوزن يكون عادة طريقا إلى القبض في مثل الطعام، ولذا قد يطالب المشتري البائع بالقبض بلفظ الكيل بأن يقول " كل " أو " أوزن ".
أو يكون المراد النهي عن القبض الجزاف في المكيل والموزون الكلي، وأن القبض لا يكون صحيحا ومشروعا إلا إذا كان مقدرا فإن الكلي يتعين بالقبض، فللشارع أن يعتبر في هذا المقام بعض الشروط.
وقد قرب المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) نظر النصوص إلى بيع الكلي ووجه اعتبار الكيل والوزن في القبض بوجه أشبه بالعقلي وهو لا يخلو عن تأمل.