بالتلف قبل القبض فهو حكم واحد مستمر، أو أنه حكم آخر غير ذلك الحكم مماثل له؟
فعلى الأول، يصح الاستصحاب، لأنه شك في بقاء الحكم الشخصي واستمراره.
وعلى الثاني، لا يصح، لأنه يكون من قبيل استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي، وهو لا يجري على رأي المصنف (رحمه الله).
ثم اختار الثاني وأن الحكم بالضمان قبل انقضاء زمن الخيار حكم آخر مماثل للحكم به قبل القبض.
والصحيح هو الأول، فإن ظاهر الأدلة هو كون الضمان في المعاملة الخيارية يستمر إلى ما بعد القبض وقبل انتهاء زمن الخيار.
فالاشكال على الاستصحاب من هذه الجهة غير وارد.
نعم، يرد الاشكال من جهتين:
الأولى: أن أصالة عدم الانفساخ ليست أصلا عمليا بل هي قاعدة عقلائية، فإن الملك إذا ثبت لا يزول إلا بسبب ناقل من بيع وهبة وغير ذلك، فزواله بالتلف مناف لذلك، وعلى ذلك قامت السيرة العقلائية والمتشرعية، ومعه لا مجال للاستصحاب، إذ الأصل لا مجال له مع الدليل.
الثانية: أن أصالة الانفساخ على تقدير التلف من الاستصحاب التعليقي. وقد تحقق في محله أنه لا دليل عليه. ولو فرض جريانه في نفسه، كانت أصالة عدم الانفساخ معارضة له كما هو الشأن في كل مورد من موارد الاستصحاب التعليقي على ما بين في محله، وقد سلك الأعلام في علاج المعارضة مسالك عديدة، فراجع تعرف.
ومن الغريب اغفال الشيخ (قدس سره) هذا المعنى في المقام وعدم تنبيهه على كونه من موارد الاستصحاب التعليقي ولعله غفلة منه في كونه كذلك.
وأغرب منه اغفال المحقق الأصفهاني (رحمه الله) لذلك مع تنبه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) له وتنبيهه عليه. فتدبر.