وبذلك يظهر أن تقريب المنع عن الصحة بما جاء في كلام الشيخ (قدس سره) من منافاة الإجارة لسلطنة الفاسخ بما هو فاسخ على تسلم العين.
غير وجيه، لأن السلطنة على أخذ العين ليست من شؤون الفاسخ بما هو فاسخ ومن حيث فسخه بل بما هو مالك ومن حيث ملكه. فتدبر.
ثم إنه يقع الكلام في جهة أخرى وهي أنه على تقدير صحة الإجارة كما لو فرض تحققها بإذن ذي الخيار، فهل يستلزم فسخ ذي الخيار العقد انفساخها أو لا؟
ذهب الشيخ (قدس سره) إلى عدم تحقق الانفساخ، ببيان: إن المشتري ملك العين ملكية مطلقة مستعدة للدوام، ومن جملة نماءاتها هي المنفعة الدائمة، فإذا استوفاها بالإجارة فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ بل يعود الملك مسلوب المنفعة في مدة الإجارة، كما لو باعه بعد الإجارة.
وليس الحال ههنا كالحال في إجارة البطن السابق من الموقوف عليه التي تبطل بانقراضه، وذلك لأن الملكية تختلف ههنا عن الملكية في الوقف، فإن البطن الثاني لا يتلقى الملك من البطن الأول، بل من الواقف كالبطن الأول وهذا يكشف عن أن ملكية البطن الأول موقتة تنتهي بانتهاء استعداده فتتبعها المنفعة.
ثم أورد على نفسه: بأن ملك المنفعة يتبع ملك العين، بمعنى أن زوال الملكية إن كانت بالانتقال من شخص لآخر بحيث يتلقى المنتقل إليه الملك من المالك الذي انتقلت عنه، كان التلقي للعين مسلوبة المنفعة.
وأما إذا كان ثبوت الملكية للمنتقل إليه ليس عن المنتقل عنه، بل بالسبب السابق على سبب تملك من انتقلت عنه، كما هو الحال في الفسخ، كانت المنفعة تابعة للعين بمقتضى السبب الأول، ولا يتلقاها مسلوبة المنفعة، نظير ما لو كان زوال الملك بانتهاء سببه لا برفعه، نظير ملك البطن الأول في الوقف، فإن المنفعة تتبع مقدار تملكه، والمفروض أن الملكية موقتة.
وأجاب عنه بوجهين:
الأول: النقض بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجارة، إذ لا يلتزم أحد ببطلان الإجارة.