ويمكن أن يقال: إن الاستدلال إن كان من جهة الملازمة العقلية بين الجواز والتملك، فالرد بما أفاده الشيخ (قدس سره) من امكان الالتزام بحصول الملك مقارنا للنظر متين.
ولكن يمكن الاستدلال بملاحظة الملازمة العرفية والظهور العرفي لجواز النظر في تحقق الملكية لأنه من آثار الملكية عرفا. فلا مجال لما أفاده (قدس سره).
ومنها: ما تقدم في روايات (1) بيع الخيار بشرط رد الثمن من كون النماء للمشتري وتلفه منه، فيكشف عن تحقق الملك لتبعية النماء للملك.
ورده: بأنه يمكن أن يكون المنظور في الروايات هو اشتراط انفساخ العقد برد الثمن، فلا خيار في البين، كما يمكن أن يكون المنظور هو شرط ثبوت الخيار عند رد الثمن بحيث يكون حدوثه في تلك الحال لا من حين العقد فتكون خارجة عما نحن فيه لثبوت الملك قبل رد الثمن.
نعم، لو كان المنظور اشتراط الخيار فعلا ويكون حق اعماله عند رد الثمن كانت مما نحن فيه.
ومع عدم ظهورها في الأخير لا يمكن الأخذ بها، إلا أن يتمسك باطلاقها الشامل لجميع الصور الثلاث.
ويمكن أن يقال: إن هذه النصوص واردة في المعاملات المتعارفة بين الناس، فلا مجال للتمسك بالاطلاق بل لا بد من احراز ما هو المتعارف، ومع التردد فيه تكون مجملة. نعم، لو ثبت أن المتعارف جميع هذه الصور كان للتمسك بالاطلاق مجال.
فتدبر.
ومنها: الأخبار الواردة (2) في العينة وهي أن يشتري الانسان شيئا بثمن نسيئة ثم يبيعه نقدا بأقل منه في ذلك المجلس.
ورده الشيخ (قدس سره): بأن بيع المشتري العين من البائع وإن كان في زمن خيار المجلس