ونضيف إليه ما تقدم منا من أنه لا بقاء للعقد فعلا كي يتعلق به الفسخ، بل مرجع الفسخ إلى التملك الجديد وهو لا يصح مع انتقال العين إلى غير المشتري.
الثاني: ما نسب إلى صاحب الجواهر (رحمه الله) وبيانه بتوضيح منا: إن العقد الخياري تترتب عليه ملكية متزلزلة للمشتري، ولازم رجوع العين بالفسخ إلى ملك مالكها الأول بالسبب السابق على العقد أن هناك علاقة للمالك ثابتة بالنسبة إلى العين، بها يصح تملكه العين وإلا فمجرد حل العقد لا يقتضي ذلك.
وعليه، فإذا نقل المشتري العين إلى غيره، فغاية ما يترتب عليه ثبوت مثل ملكيته للمشتري الثاني، لأن الفرع لا يزيد على الأصل، ومعنى ذلك أن علقة المالك بالعين لا تزال موجودة فله استردادها بعد الانتقال.
وفيه: أولا: إن هذا البيان يتأتى بناء على أن الفسخ عبارة عن حل العقد كي يستدعي وجود علقة ثابتة للمالك. وأما بناء على ما اخترناه من كونه تملكا جديدا فلا وجه يدل على وجود تلك العلقة.
وثانيا: لو سلم أن الفسخ حل للعقد فهو إنما يكون حلا للعقد الواقع بين المالك والمشتري الأول، فكيف ينحل العقد الثاني؟ ومجرد كون أثره الملكية المتزلزلة لا يستلزم انحلاله في نفسه بلا حل وفسخ، إلا أن يلتزم بأن المالك كما له حق فسخ العقد الأول له حق فسخ العقد الثاني، ولكنها دعوى بلا دليل.
الثالث: إن حق الخيار حق متعلق بالعين، ومن الواضح أنه يمنع من كل تصرف بالمقدار الذي يزاحمه وينافيه. وبما أن العقد الثاني بأثره لا ينافيه حدوثا بل ينافيه بقاء، فيكون الفسخ موجبا لبطلان العقد الثاني من حينه لأنه مورد التزاحم لا من الأول لعدم المقتضي للبطلان.
وفيه: ما عرفت من أن العقد لا بقاء له وإنما له التأثير حدوثا ويكون بقاء الأثر بمقتضى ما دل على أن الملكية المطلقة من الأمور التي إذا ثبتت تستمر حتى يرفعها رافع. وعليه، فلا معنى لكون الفسخ موجبا للبطلان من حين الفسخ بل لا بد أن يكون موجبا للبطلان من الأول.