والحيوان، إلا أن نفس البيع مسقط للخيار الثابت لهما اتفاقا، كما قد يقال إن نفس التواطؤ السابق بينهما راجع إلى اسقاطهما الخيار.
والتحقيق: إن النصوص سؤالا وجوابا ناظرة إلى جهة أخرى وهي تصحيح مثل هذه المعاملة مع أن المقصود فيها ما يشترك مع الربا في النتيجة، وأن القصد الأقصى من مثل هذه المعاملة هو الفائدة.
فالسؤال عن مفسدية ذلك باعتبار منافاته للقصد الجدي.
والجواب: بعدمه، لعدم المنافاة وأنه بيع كسائر البيوع. ولا نظر فيها إلى تحققه في زمن الخيار أو بعده، فإنه مغفول عنه.
ومنها: ما ورد (1) من أن مال العبد لمشتريه، فإن مقتضى اطلاقه هو تملكه من حين العقد وذلك يقتضي تملك العبد من ذلك الحين أيضا.
ورده: بأن ظاهر هذه النصوص هو بيان الملازمة بين انتقال العبد وانتقال ماله، أما ظرف انتقال العبد أو المال فهو مما لا نظر فيها إليه.
ثم بعد ذلك أشار الشيخ (قدس سره) إلى ما نسب إلى صاحب الجواهر (2) من: أن مقصود المتعاقدين هو انتقال العوضين حال العقد.
وعليه، فإما أن تكون هذه المعاملة باطلة وهو مما لا يلتزم به، أو تكون صحيحة على غير النحو المقصود - كما يذهب إليه الشيخ الطوسي (رحمه الله) (3) - وهو مناف لتبعية العقود للقصود، فيتعين أن تكون صحيحة على النحو المقصود وهو مذهب المشهور.
وحكم الشيخ (قدس سره) بأنه أشد ضعفا من الكل. والوجه فيه: إن مقصود المتعاقدين ليس إلا نفس النقل والانتقال بلا تقييد بزمان العقد، وإنما يحكم بترتب الأثر حين العقد باعتبار أنه علة تامة للأثر، فإذا فرض أنه لم يكن علة تامة بل كان تأثيره منوطا بحصول شئ آخر، كالقبض في بيع الصرف، لم يترتب الأثر إلا عند حصول الشرط ولا يكون هذا مخالفا للمقصود.