مستمر. وقد التزمنا به في باب الانشاء (1) تبعا لصاحب الكفاية (2) ووافقه عليه غيره من غير التفات - كما نبهنا عليه في مباحث الأمارات (3) -. أو يراد به العقد المعنوي الذي يصطلح عليه بالقرار المعاملي الثابت بعد تصرم العقد وقد التزم به المحقق الأصفهاني (4).
مدفوع: بأن العقد بوجوده الانشائي أو المعنوي إنما يلتزم به قبل ترتب الأثر وتحقق النقل والانتقال، أما بعده فلا دليل على ثبوته كي يتعلق به الفسخ ويكون موضوعا للحل والابرام.
هذا، مع أنه لا محصل له، لأن تأثيره في النقل والانتقال حدوثي لا بقاء له، إذ مفاد العقد هو الاخراج من ملك والادخال في ملك. والاخراج والادخال يتحققان حدوثا ولا بقاء لهما بهذا العنوان.
نعم، الملكية مستمرة بنفسها لا بالعقد الذي مفاده ما عرفت، إذ ليس في كل آن يحصل نقل وانتقال وادخال واخراج. فالعقد نظير الفعل المحقق للنقل والانتقال الخارجي يؤثر فيه حدوثا ثم يستمر كل من المنتقلين في مكانه بطبعه لا ببقاء الفعل المحقق للنقل. فلا معنى لدعوى بقاء العقد الانشائي بمفاده بعد تحقق أثره، فلاحظ.
مضافا إلى أنه في مورد تلف إحدى العينين لا مجال للالتزام ببقاء القرار المعاملي والمبادلة بينهما أو الوجود الانشائي للنقل والانتقال، والمفروض أن حق الخيار لا يزول بالتلف بل هو ثابت بعده.
ثم إن حق الخيار لو كان هو حق حل العقد فمقتضاه ليس إلا زوال ملكية كل من المتعاقدين لما وصل إليه. أما رجوع كل من العوضين إلى مالكهما قبل العقد، فهو ليس مقتضى الفسخ، فما هو المقتضي لذلك؟. والالتزام بأن سببه هو السبب الأول السابق على العقد مشكل.