ثم إنك عرفت أن مقصود المستشكل هو بيان أن المورد من مصاديق كبرى كلية بديهية ارتكازية وهي انتفاء المقيد بانتفاء قيده، بضميمة أن متعلق الرضا هو المقيد بما هو مقيد، فذات المقيد ليست متعلقا للرضا السابق.
وعليه، فلا وجه لما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) من أن انتفاء المقيد بما هو مقيد - عند انتفاء القيد - معنى وانتفاء ذات المقيد معنى آخر، ولازم الكبرى المتقدمة انتفاء المقيد بما هو لا انتفائه بذاته، لعدم تقومه في ذاته بقيده. وما هو المبحوث عنه بقاء ذات العقد مثلا مع عدم سلامة قيده وإلا فانتفاء القيد مفروض، فكيف يعقل دعوى بقاء المقيد بما هو. إنتهى.
وذلك، لأن الدعوى كما عرفت ليس هو انتفاء المقيد بما هو بانتفاء قيده في قبال دعوى بقائه، إذ عرفت أن هذا من الأمور البديهية المأخوذة مفروغا عنه.
وإنما الدعوى بيان أن المورد من مصاديقها بضميمة تعلق الرضا بالمقيد بما هو مقيد، فبقاء ذات المقيد لا يجدي شيئا لعدم كونه متعلقا للرضا. وأين هذا مما أفاده (قدس سره).
وكيف كان، فقد تصدى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) إلى الإجابة عن هذا الاشكال وذكر وجوها ثلاثة وارتضى أولها. والظاهر أنه لا يهم التعرض إليها، بل نكتفي بما أفاده الشيخ (قدس سره) في الجواب، وإن حمل عبارته على معنى آخر.
فنقول: إن الشيخ (قدس سره) بعد ما تصدى للنقض بموارد صحة العقد مع فساد الشرط، كما في الشروط الفاسدة في عقد النكاح وغيرها، بضميمة العلم بأن الحكم في تلك الموارد ليس تعبديا محضا، بحيث يكون التصرف المترتب على العقد الفاقد للشرط تصرفا لا عن تراض أجازه الشارع تعبدا، بل هو من مصاديق عمومات التجارة عن تراض.
ذكر (قدس سره) في حل ذلك ما ملخصه: إن القيود المأخوذة في المعاملات العرفية على قسمين: