بل يكون التزاما مستقلا لكنه أوقعه في ضمن الالتزام العقدي لأجل تحقق عنوان الشرط بناء على عدم صدقه على الالتزام الابتدائي.
وهذا لا كلام فيه، إذ لا يحتمل أن تكون الجهالة فيه مؤثرة في العقد لعدم بنائه عليه.
وثالثة: يرجع إلى شرط فعل أو غيره مع بناء العقد عليه، وهذا هو محل الكلام مثل أن يقول: بعتك هذا الكتاب بكذا على أن تخيط لي ثوبا.
ولا يخفى أن الجهالة فيه موجبة لغررية العقد، وذلك لأن الشرط وإن لم يكن مقابلا بالمال إلا أنه في مقام المعاملة يزاد أو ينقص أحد العوضين بلحاظ وجوده، فقد يبذل المشتري أكثر من ثمن المثل لأجل الشرط، وقد يبذل البائع عينه بأقل من ثمنها لأجل الشرط، فإذا كان مجهولا، لزم الغرر فيما يبذل بلحاظه المال وإن كان كل من العوضين معلوما، فيكون البيع غرريا لا محالة.
وأما ما ورد في كلام الشيخ (قدس سره) من استثناء ما إذا عد الشرط عند العرف تابعا غير مقصود بالبيع، كبيض الدجاج، فتحقيقه: إن ما يعد تابعا للمبيع، كالبيض بحيث لا يكون ملحوظا في بيع الدجاج ولا يكون مقصودا في المعاملة، ويدخل في الملك بتبعه إذا وقع متعلقا للشرط.
فتارة يقال: إن هذا الشرط تأكيد لمقتضى طبع العقد فهو لا يزيد على صورة عدم الاشتراط، فلا تكون الجهالة فيه مضرة كما لا تضر لو أطلق.
وأخرى يقال: إن ظاهر الشرط كونه ملحوظا بنفسه لكونه موردا للغرض العقلائي، فتكون الجهالة فيه مضرة لسرايتها إلى العقد المبني عليه كما بين.
فلعل نظر الشيخ (قدس سره) إلى الأول. وعليه فلا تهافت في كلامه كما قيل، لأن استثناءه راجع إلى ملاحظة مقام الاثبات.
ولكن الحق على خلافه، لأن ظاهر الاشتراط كونه ملحوظا بنفسه وموردا للغرض العقلائي لا أنه تأكيد لما يقتضيه إطلاق العقد، فلاحظ.
ثم إنه لو أخذ التابع جزء كانت جهالته مضرة جزما، وذلك: