ولذا سلك الأعلام في تحقيق المراد منه مسالك. وعمدة ما قيل في بيان المراد منه وجوه ثلاثة:
الأول: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من التفصيل بين الإباحة والحلية المطلقة والإباحة الطبعية لولا الشرط. وأن المراد بالحلال في العنوان هو النحو الأول من الحلال الذي ينافيه الشرط.
ويرد عليه: أن أدلة الإباحة تدل على الحلية الفعلية المطلقة ولذا لا يتوقف في الحلية بعروض الشرط مع قطع النظر عن دليل النفوذ، فيلزم عدم صحة مطلق شرط ترك المباح وهو مما لا يلتزم به أحد.
الثاني: ما قرره المحقق النائيني (رحمه الله) (1) تبعا للمحقق القمي (قدس سره) (2) وهو: إن المراد بالحلال في العنوان المزبور هو العنوان المأخوذ في دليل الحكم بالإباحة، فشرط تركه غير صحيح لأنه يقال حرم الحلال على نفسه، كما لو شرط أن لا يتزوج أصلا في قبال شرط ترك بعض الأفراد فإنه لا يقال حرم الحلال على نفسه، كما لو شرط أن لا يتزوج المرأة الفلانية.
وقد يقرب هذا الوجه بما ورد (3) في بعض النصوص المذكورة في أبواب اليمين من اطلاق تحريم الحلال على تحريم الطبيعة. فراجع.
وفيه: أولا: إنه لو سلم أنه صحيح في نفسه، فلا قرينة عليه.
وثانيا: إنه غير صحيح في نفسه، لأن كل فرد من أفراد الطبيعة حلال في حد نفسه، فالتزام تركه يكون تحريما للحلال أيضا.
الثالث: ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (4) وذكر أنه أحسن ما قيل في هذا المقام