وثالثة: يكون تسبيبيا من دون أن يكون له سبب خاص، فلا مانع من نفوذ شرطه بنحو شرط النتيجة، ويكون الشرط سببا بدليل نفوذه -: - أفاد (رحمه الله) -:
إن الكلام في ما تعلق الشرط بعمل من فعل أو ترك وهو مورد تزاحم المصلحة والمفسدة تارة وعدمه أخرى.
وعليه، نقول: إن عنوان الشرط ليس من العناوين الحسنة عقلا ولا من العناوين ذات المصالح اللزومية وغير اللزومية وإلا كان الشرط واجبا أو مستحبا، مع أنه لا كلام في عدم كونه راجحا في نفسه بل هو مباح.
وإذا لم يكن الشرط ذا مصلحة لزومية فكيف يكون انطباقه على فعل الحرام أو ترك الواجب موجبا لتزاحم المقتضيين حتى يشكل الأمر، مع عدم العلم بأقوائية المقتضي الواقعي من المقتضي الطارئ.
وأما وجوب الوفاء بالالتزام، فهو مترتب على تحقق الالتزام النافذ، والكلام في عنوان الالتزام المنطبق على ترك الواجب وفعل الحرام. ولا منافاة بين أن يكون أصل الالتزام مباحا إلا أنه عند تحققه يجب الوفاء به لما في الوفاء بالعهد من الحسن عقلا والرجحان شرعا.
وأما اعتبار الملكية أو الحقية، فهو وإن كان عن مصلحة لكن المصلحة في نفس الاعتبار لا أنها مصلحة قابلة للاستيفاء والتحصيل حتى يجب تحصيلها، أو تكون تداركا لمفسدة فعل الحرام.
وعليه، فبما أن في إنفاذ الالتزام المعاملي ومنه الالتزام الشرطي من قبل الشارع منة على عباده لوصولهم إلى أغراضهم المعاملية، فينحصر الانفاذ بما لا يكون فيه فوات مصلحة أو وقوع في مفسدة، أما ما يكون فيه ذلك فالانفاذ خلاف المنة لفرض عدم التدارك، فينحصر نفوذ الشرط في شرط المباح دون شرط المحرم من فعل محرم أو ترك واجب. فلاحظ. هذا ما أفاده (قدس سره).
وجهة الفرق بينه وبين ما أفاده الشيخ (قدس سره) كما أوضحه الأصفهاني نفسه، هو: إن مقتضى كلام الشيخ (قدس سره) تحقق التعارض بين جهة الشرط والوفاء به وبين