ويرد عليه: أولا: أن لازمه صحة البيع مع تخلف الوصف العرضي إذا كان مقوما عرفا، كمثال العباءة والصوف، لتحقق المالية بالجهة الجامعة وهي الصوف، فإنه مما يبذل بإزائه المال ومما له المالية. مع أن الصحة في مثل ذلك خلاف المفروض.
وثانيا: أن مبنى كلامه على عدم تصور الجهة الجامعة بين الحنطة والشعير مثلا إلا جهة الوجود وهي مما لا مالية لها، فتنحصر جهة المالية في الوصف الذاتي، مع أن الأمر ليس كذلك إذ يمكن فرض جهة جامعة بينهما مصححة للمالية، مع قطع النظر عن كونه حنطة أو شعيرا، سواء كانت ذاتية كعنوان الحبوب، أو عرضية كعنوان ما يؤكل، فإن هذا العنوان يصحح مالية الشئ.
وعليه، فتخلف وصف الحنطة وظهور كونه شعيرا لا يوجب تخلف الجهة الجامعة التي يبذل بإزائها المال، وهو كونه حبا أو طعاما.
وبالجملة: كلامه (رحمه الله) لا يصحح البطلان في الأوصاف العرضية المقومة، بل لا يصححه في الأوصاف الذاتية مما كان هناك جامع مصحح للمالية غير جهة الموجود بما هو كذلك.
فالصحيح في مقام الفرق ما ذكرناه من أنه مقتضى ملاحظة الارتكاز العرفي وسيرة العقلاء في مقام المعاملات، فإنهم يرون رجوع الوصف المقوم إلى أصل مضمون المعاملة فيكون تخلفه موجبا للبطلان، ويرون رجوع الوصف غير المقوم إلى جهة الالتزام بالمعاملة فيكون تخلفه موجبا للخيار لا غير. وإلى هذا المعنى أشار السيد الطباطبائي (رحمه الله) في حاشيته (1).
وعلى هذا الأساس يكون المرجع في تشخيص الوصف الموجب تخلفه بطلان البيع مما لا يوجب البطلان هو العرف، لأنه أساس الفرق بين نحوي الوصف.
وعليه، فكلما يراه العرف مقوما للمبيع بحيث يكون تخلفه موجبا لتعدد الوجود عرفا، كان تخلفه موجبا للبطلان وإن كان عرضيا لا ذاتيا، كمثال العباءة والصوف المتقدم.