موجبا لبطلان المعاملة. بخلاف ما إذا كان قيدا للالتزام والمعاملة، فإن تخلفه لا يوجب إلا ارتفاع لزوم المعاملة وثبوت حق العدول عنها.
والذي نريد أن ندعيه هنا هو: أن أخذ الأوصاف غير المقومة عرفا للمبيع يرجع إلى أخذها قيدا للزوم والالتزام بالمعاملة لا قيدا لأصل مضمون المعاملة، فلا يكون تخلفها موجبا لبطلان المعاملة، بخلاف الأوصاف المقومة عرفا فإن أخذها في المبيع يرجع إلى تقييد مضمون المعاملة بها، فيكون تخلفها موجبا لبطلان المعاملة.
والوجه فيما ذكرناه هو: ملاحظة الارتكاز العرفي في المعاملات وما عليه استقرار سيرة العرف وبناء العقلاء، فإن المرئي بهذه الملاحظة هو كون منشأ الفرق ما ذكرناه.
وعليه، فتكون صحة المعاملة عند تخلف الوصف غير المقوم على القاعدة، إذ المقصود بالقصد المعاملي هو الذات وهي موجودة. والوصف ليس دخيلا في المقصود بل دخيلا في الالتزام بالمعاملة، فلا يضر تخلفه بأصل المعاملة.
ويستفاد من كلام المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) في المقام - وإن لم يكن هو المسوق له الكلام - في مقام بيان الفرق بين نحوي الوصف ما توضيحه: أن الموجود بما هو موجود لا مالية له ولا يبذل بإزائه المال وإنما يبذل بإزائه المال ويتصف بالمالية بما هو حنطة أو شعير أو دهن أو نحو ذلك.
وعليه، فمتعلق القصد المعاملي ليس العين الموجودة بما هي موجودة من الموجودات، وإنما هي بما أنها حنطة - مثلا -، فإذا تبين كونها شعيرا فقد تخلف المبيع، فهو نظير ما لو باعه العين الموجودة بما هي حنطة فظهر أن لا شئ موجود أصلا، فتخلف الوصف الذاتي إنما يوجب بطلان المعاملة لتخلف المبيع بتخلفه، إذ المبيع ليس هو الجهة الجامعة وهي الموجود، بل يتقوم بالخصوصية لأنها قوام المالية وبذل المال.